العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعد المبلغ المالي (خمسة آلاف درهم) المُكتسب مقابل وساطة تتمثل في إيداع شخص مبلغًا ماليًا في حساب شركة لا يملك صاحبها المال الكافي لتأسيسها -بغرض استصدار رخصة تجارية ثم يُعاد المبلغ إلى صاحبه- حلالًا أم حرامًا، وهل يُعتبر هذا التصرف ربا، مع العلم أن العملية قانونية ظاهريًا لكنها تتم بالتحايل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

العقد الذي يبرم بين من يريد إنشاء شركة ومن يدفع له مالاً مقابل سماح بفتحها هو قرض مشروط بدفع مبلغ إضافي، وهذا ربا محرم بإجماع أهل العلم. ولا يجوز أن تكون وسيطاً في هذا العقد المحرم لنهي الله تعالى عن التعاون على الإثم والعدوان. فقد أجمع العلماء على أن اشتراط الزيادة في السلف ربا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
82518
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي