هل يجوز التبني في الإسلام إذا تم إرضاع الطفل من أخت الزوج أو الزوجة؟
إذا رضع الطفل من أخت الزوج، صار ابنًا لها من الرضاع، وصار الزوج خالًا له من الرضاع، وأولاده أبناء خال له. وإذا رضع الطفل من أخت الزوجة، صار ابنًا لها من الرضاع، وصارت الزوجة خالة له، وأبناؤها أبناء خالة له. تترتب على الرضاعة أحكام منها التحريم، فالأخ من الرضاع محرم لأخته وخالته وعمته من الرضاع، ولا يصح نكاحه من المذكورات، لكنه ليس محرمًا لبنات خاله وخالته من الرضاع. الرضاعة تحرم ما تحرمه الولادة، لكن الابن من الرضاعة لا ينسب إلا لأبيه من النسب، ولا يستحق الإرث بالرضاعة. التبني محرم في الإسلام، وهو إلحاق الرجل به طفلًا مجهول النسب، لقوله تعالى: (ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/32163