هل يجوز زواج الابنة من زوج أخت أمها بالرضاعة وما حكم هذا الزواج؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للرجل الزواج من بنت أخته من الرضاعة، لأنها تعتبر من المحرمات في حكم بنت الأخت من جهة النسب، فالرضاع يُحرم ما يُحرم من النسب، إذا توفرت شروطه. وقد ذكرت المحرمات في الآية الكريمة: "حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ..." (النساء: 23).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/125417
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 125417
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي