هل يعتبر الإنفاق الشهري على الإخوة وسداد تكاليف معيشتهم وسكنهم، نظراً لعدم كفاية دخل الوالد لاستكمال دراستهم، بمثابة زكاة عن الذهب المدّخر؟
لا يجوز اعتبار ما أُنفق على الإخوة من الزكاة إلا بشرطين: أن يكونوا من مصارف الزكاة، وأن تكون نية الزكاة موجودة عند إخراج النفقة. وإذا دُفعت بغير نية الزكاة أو كانوا ليسوا من أهلها فلا تعتبر زكاة. كما لا يجوز صرف الزكاة لطالب العلم إلا بشروط محددة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/156413