هل تجب الزكاة في مبلغ موروث عن الأب، وهل يجوز دفعها للإخوة الطلاب المحتاجين لتغطية مصاريفهم الجامعية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا بلغ نصيب كل واحد من إخوانك من مال أبيه النصاب وحال عليه الحول، وجبت عليه الزكاة. لا يجزئ إخراجك للزكاة عن إخوتك البالغين العاقلين إلا بإذنهم. أما غير البالغين أو غير العاقلين، فتُخرج الزكاة عنهم إن كنت وليهم الشرعي. لا يجوز لأي من الإخوة أن يصرف زكاته لنفسه.
صرف الزكاة لإخوانك الطلاب الفقراء جائز إذا كانوا يتعلمون علماً يحتاجه المسلمون، ويُرجى نفعهم، ولا يستطيعون الجمع بين طلب العلم والكسب. يجوز إعطاؤهم الزكاة أيضاً إذا كان علمهم من فروض الكفاية التي يعود نفعها على المسلمين، مثل الطب والهندسة، ولا يستطيعون الكسب أو الجمع بينه وبين الدراسة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/64894
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 64894
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي