هل يجوز للأب أن يعطي صهره من الأموال الربوية التي يتصدق بها؛ لسداد دينه، دون إخباره بمصدر المال؟
لا حرج في التخلص من الفوائد الربوية بدفعها لزوج الابنة الفقير، أو المدين العاجز عن السداد، ولا يلزم إخباره بحقيقة المال؛ لأنه مال مباح له تملكه ولا يحرم عليه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/181873