هل يجوز لابنةٍ أن تأخذ من والدها مالًا مودَعًا في بنك ربوي (أصل المال والفوائد) لتغطية تكاليف زواجها، أم تأخذ الفوائد فقط دون علمه لتصرفها في عمل خير، مع علمها بحرمة الفوائد وحاجتها للمبلغ؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يحرم وضع الأموال في البنوك الربوية، ففاعلها آكل وموكل للربا، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. يجب نصح الوالد بترك التعامل بالربا وسحب المال مع التوبة.
لا يجوز أخذ الفوائد الربوية إذا كان المال في حساب خاص بالابنة، ويجب صرفها في وجوه الخير. أما إذا كان المال في حساب الوالد ولم يملّكه لابنته، فيجوز لها أخذ المال منه لأنه مال أبيها وجاءها بطريقة مشروعة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/17865
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 17865
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي