هل يجوز إجراء عملية جراحية لابنة مريضة بالشلل الدماغي لتقويم عمودها الفقري، مع وجود خطر الوفاة أثناء العملية، مع العلم أن عدم إجرائها سيؤدي إلى وفاتها حتمًا خلال سنوات قليلة؟
إذا غلب على ظن الأطباء الثقات نجاح العملية وسلامة المريض جاز إجراؤها، فإن حصلت وفاة لم يكن إثم على الفتاة ولا على أهلها. ويشترط لجواز فعل الجراحة أن يغلب على ظن الطبيب الجراح نجاحها، بمعنى أن تكون نسبة نجاح العملية ونجاة المريض من أخطارها أكبر من نسبة عدم نجاحها وهلاكه.
فإذا غلب على ظنه هلاك المريض بسببها فإنه لا يجوز له فعلها؛ لقوله تعالى: ﴿وَلا تُلقُوا بأيْديكُمْ إِلَى التَهْلُكَة ... ﴾، وقوله سبحانه: ﴿وَلا تَقْتُلُوا أنْفُسَكُمْ إِن اللَّهَ كَانَ بكُمْ رَحيمًا﴾. والطبيب الجراح هو المرجع في الحكم بغلبة الظن بسلامة المريض.
وإذا قرر الأطباء الثقات أن نسبة نجاح العملية كبيرة، وأن احتمال الوفاة بسبب هذه الجراحة قليل، جاز إجراؤها. وإن قالوا: إن الوفاة محتملة بنسبة كبيرة: لم يجز إجراؤها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/22885
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 22885
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي