هل الزوج آثم شرعاً لمنع أم الزوجة من دخول بيته، وهل الزوجة آثمة لقبول هذا الشرط، وهل يجوز لأهل الزوجة معاملتها بالمثل ومنعها من الميراث الشرعي؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الزواج في الإسلام هو اجتماع بين أسرتين أو قبيلتين، وقد أشار القرآن إلى ذلك بقوله: ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاء بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا﴾. شرط الزوج على زوجته ألا تأذن لوالديها بزيارتها في بيته يخالف مقاصد الشرع ويؤدي إلى قطيعة الرحم وفساد ذات البين. نص أهل العلم على أنه لا يجوز للزوج منع والدي الزوجة من زيارتها، إلا إذا ظُنَّ حصول ضرر بقرائن الحال، فله المنع حينئذٍ لدفع الضرر. فشرط المنع باطل ولا يلزم الزوجة الوفاء به إلا في حال حصول ضرر. صلة الرحم واجبة ولا تسقط بقطيعة الطرف الثاني، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها". للمرأة الحق في الإرث ولا يسقطه قطع رحمها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/60678
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 60678
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي