هل يجوز خصم مبلغ من الزكاة وإعطائه للمعلمين لتعليم أبناء القرية التي يزيد سكانها عن خمسة آلاف نسمة ولا يوجد بها مدرسون، مع العلم أن زكاة أموال القرية تزيد عن سبعين مليون ريال؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
التعليم ليس من مصارف الزكاة، إذ بينت الآية (التوبة/60) مصارف الزكاة في ثمانية أصناف: الفقراء، والمساكين، والعاملون عليها، والمؤلفة قلوبهم، وفي الرقاب، والغارمين، وفي سبيل الله، وابن السبيل. لا يجوز صرف الزكاة لغير هذه الأصناف، فالتعليم ليس من مصارفها، إلا إذا كان المعلم فقيراً، فيُعطى من الزكاة لأجل فقره لا لعمله.
ويجوز لصاحب الزكاة أن يدفع زكاته بنفسه إلى مستحقيها، سواء كانت من الأموال الظاهرة أو الباطنة، ويُستحب له ذلك ليتأكد من وصولها للمستحقين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13062
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 13062
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي