هل تحرُم الزوجة على زوجها إذا كان دائمًا يحلف عليها يمين الطلاق بقوله: "أنت طالق بالثلاث"، ثم يعتذر ويصالحها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا تلفظ الزوج بصريح طلاق الزوجة ثلاثًا منجزًا غير معلق، فإنه يقع ثلاثًا عند أكثر أهل العلم، وإذا حلف ثلاثًا، أو علقه على شرط وحنث، فإن به عندنا أنه يقع الطلاق ثلاثًا وتَبِينُ منه بينونة كبرى، وهو قول أهل العلم. بينما يرى شيخ ابن تيمية أن حكم الحلف بالطلاق الذي لا يُقصد به تعليق الطلاق، وإنما التهديد أو التأكيد، هو حكم اليمين بالله، فإذا حنث لزمته كفارة يمين ولا يقع به طلاق، وعند قصد الطلاق يرى أن الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة. ويُنصح بعرض المسألة على أهل العلم الموثوق بهم، وينبغي التنبه إلى أن الحلف المشروع يكون بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تُحمد عقباه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/142199
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 142199
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي