العودة إلى البحث
السؤال

هل يعتبر اقتطاع جزء من الأرض المعطاة للأبناء وإعطائها للأخوات تكفيرًا عن خطأ الأب في تقسيم الميراث بما لا يوافق الشرع، وماذا يجب فعله لتحري الحقوق في هذه الحالة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

على أن التسوية بين الأولاد في العطية مندوبة وليست واجبة، ومَن فَاضَلَ بينهم أو خصَّ بعضهم بشيء حال صحته ورشده فإن تصرفه ماضٍ ولا يحق لبقية الورثة الرجوع فيه. يستدل الجمهور على ذلك الفقهاء على جواز هبة الرجل لجميع ماله لأجنبي في صحته، للولد أولى، وبأن أبا بكر -رضي الله عنه- نحَلَ ابنته عائشة -رضي الله عنها- عشرين وسقًا من ماله. إذا اتفق الورثة على القسمة بشكل عادل بعد وفاة أبيهم، فهو الأورع، وإن أراد بعضهم إرضاء من ظُلم في القسمة تكفيراً عن جور أبيهم، فنرجو أن يكون ذلك نافعاً للأب، قياساً على قضاء عن الميت أو عنه. في المسألة موجود، والأخذ بمذهب الجمهور أقطع للنزاع وأقل إثارة للخصومة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
32485
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي