العودة إلى البحث
السؤال

إذا فاتتني ركعات من الصلاة، فهل أقرأ بالفاتحة وسورة قصيرة عند قضائها؟ وما حكم قراءة سورة أطول مما قرأ الإمام في الركعة التي أدركته فيها عند إتمام الركعات الفائتة، وهل يُعد ذلك من تنكيس القرآن؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أقوال العلماء في صلاة المسبوق هي: ما أدركه المسبوق مع الإمام أول صلاته (وهو المفتى به)، أو آخر صلاته ويقضي ما فاته، أو يقضي في الأقوال ويبني في الأفعال (عند المالكية).

بناءً على المذهب الأول، تتمة الصلاة مبينة في الفتوى رقم: 97602. إذا فات المسبوق ركعة، يقضي ركعة بالفاتحة وسورة مع مراعاة الجهر والإسرار. تنكيس السور في القراءة مكروه، ولم يرد ما يخص تنكيس المسبوق بالنسبة لقراءة الإمام. لا يهم المسبوق معرفة في أي ركعة أدرك الإمام، ويجوز له الاكتفاء بالفاتحة أو الفاتحة وسورة في الركعة التي أدرك الإمام فيها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
153676
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي