هل يجوز للمرأة المتوفى زوجها أن تكمل عدتها في بيت أبيها بدلاً من بيت زوجها؟ وما هي الضرورات التي تبيح للمرأة الخروج من بيتها أثناء العدة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للمرأة المعتدة الخروج من بيت الزوجية قبل انقضاء عدتها، وهي أربعة أشهر وعشراً إن كانت غير حامل، ووضع حملها إن كانت حاملاً. ويجوز لها الخروج للضرورة كخوف على نفسها، أو إن كان المكان غير صالح للسكن، أو لحوائجها التي لا تجد من يقوم بها كالمعاش والعلاج.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/45782
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 45782
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي