العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لشخص مبادلة مئة دولار بثلاثين جنيهاً للدولار الواحد مع طرف أول، ثم بيع الدولارات لطرف ثانٍ بسعر 30.25 جنيهاً للدولار، وأخذ الفرق كعمولة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

هذه المعاملة محرمة؛ لأنها ربا نسيئة، فالعملات بعضها ببعض يجب فيها التقابض في مجلس العقد، لحديث عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ» رواه مسلم. وقد جاء في قرار "مجلس المجمع الفقهي" برابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة أن العملة الورقية نقد قائم بذاته، له حكم الذهب والفضة، فيجري الربا عليها بنوعيه فضلاً ونسيئة.

وقد سُئل الشيخ ابن باز -رحمه الله- عن مثل هذه المعاملة فأجاب: "المعاملة بالبيع والشراء بالعمل جائزة، لكن بشرط التقابض يداً بيد إذا كانت العمل مختلفة... أما إذا كانت إلى أجل فلا يجوز، وهكذا إذا لم يحصل التقابض في المجلس فلا يجوز؛ لأنه والحال ما ذكر يعتبر نوعاً من المعاملات الربوية، فلا بد من التقابض في المجلس يداً بيد إذا كانت العمل مختلفة". والمخرج من ذلك أن يتفق أحد الأطراف مع الطرف الآخر ليكون وكيلاً عنه بتصريف العملة بمبلغ معين يتفقان عليه، على أن يكون الزائد له.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
29551
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي