هل تجب الزكاة على منزل مؤجر يُنفَق إيجاره على معيشة الأسرة، وعلى مبلغ مودع في بنك إسلامي، وهل يتولى البنك إخراج الزكاة، وهل تجب الزكاة على ذهب الزينة، وهل يجوز توزيع الزكاة على الأقارب ذوي الحال المتوسطة أو الأقل؟
تجب الزكاة في الأجرة إذا بلغت نصابًا وحال عليها الحول، ولا تجب فيها إذا أُنفقت قبل نهاية الحول. أما الوديعة فتجب زكاتها على رأس كل حول هجري إذا بلغت نصابًا. الأصل أن البنك لا يخرج الزكاة، فإن وثقتم بأنهم سيخرجونها في مصارفها جاز توكيلهم، وإلا وجب إخراجها بأنفسكم. مصارف الزكاة بينها الله تعالى في الآية: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ". الأقارب أولى بالزكاة إذا كانوا من هذه الأصناف ولا يجدون ما يكفيهم لحاجاتهم الأساسية، ومقدار الزكاة الواجبة هو ربع العشر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/100956
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 100956
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي