العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لي الزواج من بنات زوجة عمي الأخرى، إذا كانت إحدى زوجتيه قد أرضعتني؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا أرضعتك زوجة عمك خمس رضعات في الحولين، صارت أمًا لك و عمك أبًا لك، وأصبح جميع أبنائه وبناته إخوة لك من الرضاعة. فإذا كانت البنات المسؤول عنهنّ من عمك، فهنّ محرمات عليك، وإن كنّ من زوج آخر غير عمك، فلا حرج عليك في الزواج منهن. وقد أوضح الشيخ ابن باز أن الرضيع يصير ولدًا للمرضعة وزوجها صاحب اللبن، ويصير جميع أولاد الزوجين إخوة للرضيع.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
6547
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي