هل يجوز الزواج من ابنة ابن العم، علمًا بأن زوجة العم قد أرضعت السائل وأخا الفتاة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا رضع الرجل خمس رضعات معلومات من امرأة، تصبح هذه المرأة أمًّا له من الرضاعة، ويصبح هو أخًا لبناتها وعمًّا لبنات أبنائها وخالًا لبنات بناتها. وبالتالي، يحرم عليه الزواج من بنات تلك المرأة ومن بنات أبنائها وبنات بناتها، لقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ}، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب". وبناءً عليه، فإن الزواج من بنت أختك من الرضاعة محرم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/41085
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 41085
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي