العودة إلى البحث
السؤال

ما هو حكم الشرع في كيفية تحديد نسبة مساهمة الشركاء في مشروع بناء سكني، مع الأخذ في الاعتبار تذبذب أسعار صرف الدولار والذهب، وتفاوت المبالغ المحولة، وبيع أحد الشركاء لشقة بسعر يقل عن سعر السوق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

جميع المبالغ كانت بالليرة السورية عند استلامها، سواء كانت من داخل سوريا أو خارجها، ولا عبرة لقيمتها بالعملات الأخرى أو الذهب.

أما بخصوص المشترك الذي توسط لبيع شقة، فلا يتحمل فارق السعر إذا كان صاحب الشقة قد رضي بالتخفيض. وحساب المساهمة بالدولار ليس له محل، فجميع المساهمات كانت بالليرة.

وننبه أن الظلم والخيانة في الشراكة يزيلان بركتها، لقول الله تعالى: "أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإن خانه خرجت من بينهما".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
145533
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي