هل تجب الكفارة على من حلف أن يُبكي أخته إذا لم تفتح الباب ففعل، وعلى من حلفت أمها ألا تذهب معها للمزرعة ثم ذهبت؟
إذا فتحت أختك الباب قبل المدة المذكورة أو بعدها بعد نفاذ ما حلفت عليه، فلا كفارة عليك، لكن كان عليك ألا تؤذي أختك وأن تكفري عن يمينك لقوله صلى الله عليه وسلم: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير".
أما ذهابك مع أمك بعدما حلفت بعدم الذهاب معها، فتلزمك الكفارة؛ لأن ما فعلت هو الصواب، والكفارة تكون بإطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم تستطيعي فصيام ثلاثة أيام، مع التنبيه إلى ذم كثرة الحلف لقوله تعالى: "وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ" وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الحلف حنث، أو ندم".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/116255