العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الكفارة على من أقسمت والدته بألا يصحبها كمحرم لها، علماً بأنه كان قد أقسم على فعل ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

كان من بِكَ أنْ تُبرّ بيمينك وتصحب أمك، وحيث إنّ ذلك لم يقع فقد حنثتَ في يمينك وعليك كفارة يمين. وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإنْ لم تجد فعليك صيام ثلاثة أيام. هذا إذا كانت يمينك بقصد الإلزام لنفسك بالسفر مع أمك، أما إذا كانت بقصد الإكرام لها ففي وجوب عليك خلاف، والراجح عدم وجوب الكفارة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
107385
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي