العودة إلى البحث
السؤال

ما هو الحكم الشرعي في مال تركه الأب لابنته باسمها دون باقي الورثة، وهل هو قسمة أم هبة، مع العلم أن المال كان في البريد المصري وعليه فوائد ربوية، وقد استلمته الابنة وهي قاصر، وانتقلت به لاحقًا إلى بنك آخر، ولم تزكِ عنه، وما حكم بيع العمة لأشياء تخص الأب وإعطائها لأخ غير شقيق، بالإضافة إلى مبلغ تركه الأب لابنته الأخرى؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز تفضيل أحد الأبناء في العطية إلا برضا البقية، فإن مات الأب ولم يصحح العطية وجب على الولد المفضل أن يحقق العدل ويعطي إخوته إلا أن يرضوا بتفضيله. المال الموضوع في دفتر البريد ربا صريح، والفوائد الربوية التي أضيفت للمال قبل موت الأب إذا كان لا يعلم التحريم، فإنها حلال له ولورثته بعده، أما إذا كان عالماً بالتحريم فهي حرام عليه، والصحيح أنها حلال للورثة. الفوائد الربوية المضافة للمال بعد وفاة الأب يجب التخلص منها بإعطائها للفقراء أو صرفها في مصالح المسلمين العامة. يجب إخراج الزكاة عن أصل المال الحلال خلال السنوات الماضية بعد فك الحظر البنكي وإمكان التصرف فيه، إذا بلغ نصيب كل وارث نصاباً. يجب التحلل من الإخوة فيما أُخذ من أصل المال. هبة الجدة لعمتك إن كانت في حال عقلها وصحتها فهي جائزة، إلا إذا فضلتها على بقية أولادها الأحياء، فيجب على العمة إدخال المال في التركة لتقسيمه على جميع ورثة الجدة، وإن كانت الهبة في حال عدم الإدراك فلا تصح. ما أعطته العمة للأخ غير الشقيق يحسب من نصيبه في التركة. إذا توفي الأب وترك أماً وزوجتين وأربعة أبناء وبنتاً، فإن التركة تقسم: للأم السدس، وللزوجتين الثمن يشتركان فيه، والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
19070
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي