هل تجب المبادرة الفورية أم التراخي في التصدق لرد المظالم التي وقعت على أشخاص مجهولين قبل البلوغ، مع توفر القدرة المالية حاليًا، وهل يؤدي تأخير ذلك إلى الإثم؟
الصغر لا يمنع من تعلّق الحقوق المالية بذمة الصبي، فإذا أتلف شيئًا فعليه ضمان قيمته، ويلزمه ضمان السرقة من ماله، ويجب رد المظالم على الفور عند القدرة؛ لأن التوبة واجبة على الفور، وكذلك رد المظالم. وإذا كان صاحب المظلمة مجهولًا، فيُبرأ بالتصدق بالمال عنه، أو بتكثير الحسنات والتضرع إلى الله.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/190603