العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الكفارة على من أقسمت لزوجها في لحظة غضب ألا تحضر زواج أخته، وما هي هذه الكفارة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا حلفتِ على عدم حضور زواج أخت زوجكِ ثم حضرتِ، فعليكِ كفارة يمين بترتيبها: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم تجدي فصيام ثلاثة أيام. أما إذا كان الحلف على المستقبل ولم تحنثي، فلا يلزمكِ شيء إن لم تحضري، ولكن الأفضل أن تكفّري عن يمينكِ وتحضري لما في ذلك من الخير وصلة الرحم والألفة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
117753
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي