العودة إلى البحث
السؤال

هل يرث أولاد الأخت المتوفاة قبل الميت؟ وهل يجب على ابن الأخت سداد المبلغ المتبقي للورثة، بعد أن أعطته المتوفاة مبلغًا للمساعدة في شراء شقة وسدد نصفه في حياتها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الديون المترتبة في ذمة المرأة المتوفاة يجب أن تُقضى من تركتها قبل قسمتها. إذا لم يكن للمتوفاة من الورثة إلا أخ شقيق وأخت، فإن التركة تُقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، أي تُقسم على ثلاثة أسهم، سهمان للذكر وسهم للأنثى. أولاد الأخت لا يرثون. الهبة تملك بالحوز التام ولا يصح الرجوع فيها بعد حيازتها؛ فإذا كانت المتوفاة قد وهبت مالاً لابن أختها وتم الحوز، فلا يلزمه سداد المبلغ الباقي، ويحق له استرجاع المبلغ الذي دفعه لخالته من تركتها قبل قسمها. أمور التركات شائكة ويجب عرضها على المحاكم الشرعية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
128537
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي