هل لبنت الأخت المتوفاة قبل الميت، والعمات، والخالات نصيب في الميراث؟
تكون البداية بقضاء ديون الميت، ثم يُقسم الباقي على الورثة.
إذا كان الورثة هم الأم والشقيقات والأعمام، فإن الجدة لا ترث لوجود الأم، وبنت الأخت المتوفاة لا ترث لأنها من ذوي الأرحام، والأخت المتوفاة لا ترث لأن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث بعد المورث.
تقسيم التركة يكون كالتالي: للأم السدس لوجود عدد من الإخوة، وللشقيقات الثلثان لتعددهن وعدم وجود من يعصبهن، وما بقي بعد ذلك فللأعمام تعصيباً.
أمر التركات خطير وشائك ولا يمكن الاكتفاء فيه بمجرد فتوى، بل لا بد من رفعه للمحاكم الشرعية للتحقيق في الورثة والوصايا والديون والحقوق الأخرى.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/108622