ما هو الحكم الشرعي لإثبات نسب ابن الزنا لوالده المُقر به، وما آراء المذاهب الإسلامية في ذلك، مع الأخذ بالاعتبار قاعدة إحياء الولد والمشكلات التي يواجهها الأبناء غير الشرعيين؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا أقر الرجل بالزنا، يستحق الحد الشرعي، وتنسب إليه الولد الذي جاء به إذا لم ينازعه فيه أحد، واستلحقه الزاني، وهذا رأي بعض العلماء. وذهب جمهور العلماء إلى أن ولد الزنا لا يلحق بالزاني ولا ينسب إليه؛ لحديث: "الولد للفراش وللعاهر الحجر". وهذا مذهب جمهور العلماء أقرب إلى الصواب، وإن كان في الأخذ بالرأي الآخر دفع لمفسدة كبرى، فلا مانع من ذلك. أما الوثائق، فيمكن أن ينسب الولد نسبة صورية لأب (مثل ابن عبد الرحمن) ليتعصّب لأمه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/85163
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 85163
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي