العودة إلى البحث
السؤال

هل تُحتسب نية الزوج بعدم الرجوع للمنزل مع علم الزوجة طلاقًا، رغم عدم تلفظه به، وما عدد الطلقات إذا صدر حكم الطلاق، وكيف تُحسب العدة؟ وهل يمكن للزوج إرجاع زوجته إذا لم تكن بينونة كبرى؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا قال الرجل لزوجته: "أنت طالق بلا رجعة"، اعتبر طلاقًا رجعيًا عند المالكية والحنفية والشافعية إذا كانت الزوجة مدخولًا بها، ويملك الزوج . أما الحنابلة فيرون وقوع ثلاثًا. ويكون الطلاق رجعيًا إذا كُتب الطلاق ولم يُقصد إيقاعه، أو قُصد إيقاع طلقة واحدة، بشرط أن تكون الزوجة مدخولًا بها ولم تنقض عدتها. أما إذا قصد الرجل الطلاق ثلاثًا أو اثنتين، فقد حرمت عليه. تبدأ من وقت الطلاق، وتنقضي بثلاث حيضات أو ثلاثة أشهر للحائل، أو بوضع الحمل للحامل. ولا يُعتبر طلاق القاضية بائنًا لعدم صحة تولي المرأة منصب عند .

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
95295
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي