ما حكم الأموال المستقطعة من الأجرة لأجل الضمان على الحياة؟
التأمين على الحياة إذا كان تجاريًا فهو محرم. إذا أُجبر الأجير على الاشتراك فيه، فلا إثم عليه، ويجوز له الانتفاع من ماله بقدر ما استقطع من أجرته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/153475