العودة إلى البحث

ما حكم الأموال المستقطعة من الأجرة لأجل الضمان على الحياة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

التأمين على الحياة إذا كان تجاريًا فهو محرم. إذا أُجبر الأجير على الاشتراك فيه، فلا إثم عليه، ويجوز له الانتفاع من ماله بقدر ما استقطع من أجرته.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي