هل التأمين على الحياة يعتبر محرماً بشكل عام، أم تستثنى منه بعض الحالات، وذلك في حال قيام شركة التأمين بعمل تأمين جماعي لموظفيها بدون أقساط منهم، حيث يُصرف بعد وفاة المؤمن مبلغٌ يعادل 30 ضعف الراتب الشهري للورثة المحددين في العقد؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كانت شركة التأمين تجارية، فلا يجوز العمل بها ولا يحل الراتب والمكافآت والمنافع كالتأمين الجماعي؛ لأن المنافع المحرمة يحرم أخذ الأجرة عليها وعوضها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه". أما إذا كانت شركة التأمين تكافلية وتراعي الضوابط الشرعية، فلا حرج في العمل بها والاستفادة من التأمين على الحياة الذي تتيحه لموظفيها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/192961
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 192961
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي