العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من نوى العمرة من الميقات يوم عرفة دون لبس الإحرام، ثم نوى الحج واشترط التحلل، ثم عاد إلى الميقات ونوى العمرة مرة أخرى بنفس الشرط ودخل مكة وأتم العمرة من الحرم المكي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا نويت الحج ثم العمرة، فإما أن تكون مفردًا (مذهب الحنابلة)، أو قارنًا (مذهب ابن عثيمين)، وفي كلتا الحالتين طوافك وسعيك لا يكونان للعمرة، بل الطواف للقدوم والسعي للحج. حلقك أو تقصيرك يعتبر محظورًا بسبب الجهل. بما أنك لم تقف بعرفة، فقد فاتك الحج، والأصل أنه يلزمك التحلل بعمرة بعد الفوات، والهدي، والقضاء. ولكن، إذا كنت قد اشترطت عند الإحرام، فلا يلزمك هدي ولا قضاء. إن لم تكن قد أديت عمرة صحيحة بعد فوات الحج، فأنت ما زلت محرمًا ويلزمك الذهاب إلى مكة لأداء الطواف والسعي والحلق أو التقصير. جميع المحظورات السابقة معذورة بالجهل، ولكن إذا عقدت النكاح أثناء الإحرام، فعقدك باطل ويجب تجديده.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
15056
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي