العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من طلق زوجته ثلاث طلقات في مجلس واحد بقوله: "أنت طالق طالق طالق"، مع نية الثلاث، وهل يمكن الرجعة في هذا الطلاق، وكيف كان الطلاق في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تكون الإجابة على سؤالك في النقاط التالية:

1. الطلاق الثلاث بلفظ واحد:

مذهب الجمهور: إذا قال الرجل لزوجته "أنت طالق طالق طالق" وقصد إنشاء الطلاق بالألفاظ الثلاثة، لزمته ثلاث طلقات. حتى لو تلفظ بها في طهر حصل فيه جماع.

مذهب ابن تيمية: الطلاق لا يقع إذا كان في طهر جامعها فيه، والطلاق الثلاث في المجلس لا يقع إلا واحدة؛ لأنه طلاق بدعي محرم.

2. حديث ابن عباس وطلاق الثلاث:

كان الطلاق الثلاث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر يُحتسب طلقة واحدة.

استدل ابن تيمية بهذا الحديث على أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع واحدة فقط.

بعض أهل العلم حمل الحديث على أن الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يوقعون طلقة واحدة بدلًا من ثلاث.

3. الفتوى المعتمدة: المفتى به هو مذهب الجمهور، وهو وقوع الطلاق الثلاث في الحالة المسؤول عنها، وبذلك تحرم الزوجة على زوجها حتى تنكح زوجًا غيره نكاح رغبة ويطلقها بعد الدخول.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
125675
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي