العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من حلف على زوجته بالطلاق أن لا تفعل شيئًا معينًا، وكانت نيته التطليق إن فعلت، وفعلت الزوجة المحلوف عليه، مع العلم أنها كانت حائضًا وقت الحلف ولم يكن الزوج يعلم بذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا حلف الرجل بالطلاق ألا تفعل زوجته شيئاً ثم فعلته، فقد وقع الطلاق، خاصة إذا قصد الزوج الطلاق ولم يقصد التهديد. ولا يمنع وقوعه كون الزوجة حائضاً، فالطلاق في الحيض نافذ عند أكثر العلماء رغم بدعيته. فإن كانت هذه الطلقة الأولى أو الثانية، فللزوج مراجعة زوجته ما دامت في العدة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
163568
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي