العودة إلى البحث

هل يعتبر إعطاء الأب سيارته لابنه دون ابنته من قبيل عدم العدل في العطاء بين الأبناء، خاصة إذا تكفل الأب بتكاليف زواج الابنة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

أمر الشرع بالعدل بين الأولاد ونهى عن تفضيل بعضهم على بعض، والراجح وجوب العدل بينهم في الهبات وعدم جواز التفضيل لغير حاجة معتبرة.

فلا يجوز أن تملكي الابن السيارة، وإذا فعلت، فيجب أن تردي الهبة أو تعطي ما يقابلها للبنت بحيث لا تحصل محاباة ولا تفضيل لأي منهما على الآخر.

فلو كنت ستعطين بنتك مالاً يساوي قيمة السيارة، فلا حرج عليك، لأن العدل قد حصل.

وإذا كنت لن تعطي للبنت ما يقابل السيارة، فلا يجوز لك أن تهبي السيارة للولد، لكن لو كان محتاجاً لها، فيمكن أن تهبي له منفعتها وتسمحي له باستغلالها ريثما تزول حاجته، وتظل السيارة ملكاً لك مسجلة باسمك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي