هل يجوز تفريق العقيقة عن المولود بذبح الشاة الأولى في شهر والثانية في الشهر الذي يليه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أن يعق عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: "الغلام مرتهن بعقيقته، يذبح عنه يوم السابع، ويسمَّى، ويحلق رأسه". ولو فرّق بين الذبح لم يكن بذلك بأس، الجمع بينهما لمن استطاع. ولو اقتصر على واحدة كفت وأجزأت لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/32893
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 32893
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي