ما حكم من يأخذ مبلغاً صغيراً من مال جدته دون علمها لسد حاجاتها، مع علمها بأن الجدة ميسورة الحال ولن تعطيها لو طلبت منها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
السرقة كبيرة من الكبائر، وقد بيّن أن السارق حين يسرق لا يكون مؤمنًا. وسرقة الصديقة من جدتها سرقة وعقوق، وعليها ورد ما أخذته فورًا مع الندم والعزم على عدم العودة لذلك. وغنى المرء وامتناعه عن الإعطاء لا يبيحان أخذ ماله بغير رضاه، كما أن قلة المسروق لا تبيح السرقة، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم السارق الذي يسرق البيضة والحبل فتقطع يده.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/48424
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 48424
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي