العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم تصرف الزوج الذي لا يغار على زوجته، ويُجبرها على الظهور أمام الرجال الأجانب من أقاربه ويهود بغير حجاب، ويمنعها من النقاب، ويرى أن اليهود والنصارى مؤمنون ويجوز تهنئتهم بأعيادهم، ويرغب في تعليم أولاده ذلك، ويتقبل الجلوس مع شاربي الخمر والمستهزئين بالدين، مع تقصيره في الصلاة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

وصية الزوجة في التعامل مع الزوج الذي يرتكب منكرات تشمل: اعتبار اليهود والنصارى مؤمنين وتهنئتهم بأعيادهم، مجالسة شاربي الخمر والمستهزئين بالدين والشيوخ، التفريط في الصلاة، وعدم الاكتراث بدخول الأجانب عليها وهي مكشوفة. هذه الأفعال منها ما قد يصل إلى الكفر.

لا يجوز طاعة الزوج في السماح لأجنبي بالدخول عليها بما يخالف الشرع، أو في كشف الوجه، لأن تغطيته واجبة. للزوجة الحق في مسكن مستقل يمنع دخول الأجانب الذين يرون منها ما لا يجوز.

نصح الزوج بالتوبة، وإن لم يتب، يُطلب الطلاق ولو بعوض. حضانة الأطفال تكون للأم ما لم تتزوج، ولا حضانة للأب الفاسق على الراجح.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
134612
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي