هل يجب إخراج الزكاة من المرتب بمجرد توفر النصاب، وهل يجوز إخراجها في صناديق المسجد المخصصة لزواج الأيتام والفقراء؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب في المال المدخر من الراتب إذا بلغ وحال عليه ، ويجوز تعجيل إخراجها قبل تمام الحول إذا كان في ذلك مصلحة. يجوز وضع الزكاة في صناديق المساجد المخصصة لها فقط، بشرط أن يكون القائمون عليها موثوقين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/160892
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 160892
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي