هل يقع الطلاق بالحديث النفسي والتلفظ به دون توجيه الكلام لأحد، كقول: "إن فعلت زوجتي كذا فهي طالق"، مع نية الطلاق وفعل الزوجة لذلك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
حديث النفس بالطلاق لا يؤاخذ به شرعًا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم". أما إذا تلفظ الرجل بطلاق زوجته قاصدًا الطلاق، فيقع طلاقها عند تحقق ما علق عليه، ولا يشترط توجيه الكلام للزوجة أو لأحد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/53999
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 53999
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي