ما حكم استخدام الأموال الربوية المتخلص منها، والتي دفعها بعض الإخوة للمسجد، في توسعة المسجد ككراج، أو نقل حمامات المسجد، أو دفع فواتير الماء والكهرباء والغاز، وما هي المصارف المحددة لهذه الأموال؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الواجب على من اكتسب مالًا حرامًا أن ينفقه في مصالح المسلمين، كالمستشفيات والمدارس، وكل ما يعود نفعه مشاعًا عليهم. والأرجح جواز بناء المساجد بهذه الأموال، لأنها من مصالح المسلمين، كما ذهب الإمام النووي والغزالي. وعليه، لا مانع من استخدام هذه الأموال في مصالح المسجد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/67261
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 67261
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي