كيف يتم تقسيم الميراث بين الزوجة، والبنات الأربع، والأخ الشقيق، والأخوات الشقيقات الأربع، مع الأخذ بالاعتبار وجود ميراث للميت من أبيه المتوفى؟
إذا مات شخص وله ميراث من أبيه لم يأخذه، فإن نصيبه يدخل في تركته وينتقل إلى ورثته. إذا كان الورثة زوجة وبنات وإخوة أشقاء، فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ"، وللبنات الثلثان لقوله تعالى: "فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ"، والباقي للإخوة الأشقاء تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى: "وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ". تقسم التركة في هذه الحالة على 144 سهمًا: 18 للزوجة، 96 للبنات (24 لكل واحدة)، 10 للأخ الشقيق، و5 لكل أخت شقيقة. يجب رفع مسائل التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها لوجود حقوق أخرى مقدمة على الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/112244
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 112244
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي