هل تُحتسَب صلاة الرجل مع أبنائه في البيت جماعةً، وهل تُجزئ صلاته في بيته مع أولاده عمّن فاتته صلاة الجماعة الأولى في المسجد بدلًا من إدراكه الجماعات اللاحقة في المسجد، وهل تُعدّ صلاة الرجل مع زوجته فقط جماعةً؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
صلاة الجماعة واجبة للرجال القادرين. من فاتته الجماعة بالمسجد، يُشرع له أن يصلي جماعة مع من فاتته الصلاة أو مع من يتصدق عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: "أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ؟". إذا علم في بيته انقضاء جماعة المسجد، فله أن يصليها مع أهله أو يأتي المسجد. تعدد الجماعات في المسجد قسمان: الأول راتب ومتعمد وهو بدعة، والثاني غير راتب، وهو سنة. صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، والأكثر أحب إلى الله. الأفضل إقامة الجماعة الثانية في المسجد لأنها أنفع للمصلي ولغيره. الجماعة تتحقق باثنين، إمام ومأموم، فلو صلى الرجل بزوجته، فهي جماعة وتقف الزوجة خلفه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/12922
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 12922
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي