هل الأمر بذكر الله في الأيام المعدودات في سورة البقرة للوجوب أم للاستحباب، وما هو الذكر الواجب أو المفروض الذي تبرأ به الذمة، ومتى يجب البدء والانتهاء منه إن كان فرضًا؟
ذكر ابن عرفة المالكي أن الأمر في الآية إما خاص بالحاج أو عام، فالحجاج يكبرون في كل النهار، وغيرهم يكبرون دبر كل صلاة فقط. فإن أريد به مطلق الذكر فهو للوجوب، وإن أريد به الذكر الخاص في الوقت الخاص فهو للندب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/100923