العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق إذا قالت الزوجة "لو تجسستي علي مرة ثانية تكونين طالقًا للأبد" أو "لو عرفتِ أنك تتجسسين عليّ مرة ثانية تكونين طالقًا للأبد"، ثم قامت بالتجسس مرة أخرى دون علم زوجها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما قاله الزوج تعليق على شرط، فإن نوى الطلاق فهو واقع عند حصول ، وعليه أن يحدد الشرط الذي يقصده: هل هو معرفته بحصول التجسس، أم حصول التجسس نفسه؟ وإن كان الزوج لم ينو الطلاق وإنما التهديد والمنع، العلماء يرون وقوع الطلاق عند حصول الشرط، بينما يرى آخرون أنه يمين ولا يلزمه الطلاق. في حال الشك، يجب سؤال الزوج، ولا يجوز البقاء معه فقد يكون الطلاق قد وقع.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
73694
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي