العودة إلى البحث
السؤال

هل يحق للخاطب فسخ الخطبة للزواج من أخرى، وهل تأثم المخطوبة بعدم مسامحته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الخطبة وعد بالزواج وغير ملزمة للطرفين، فإذا رأى أحد الطرفين مصلحة في فسخها دون الإضرار بالآخر فلا حرج عليه. وقد أخطأ الخاطب بترك المسلمة للزواج من نصرانية في بلاد الكفر، لما في ذلك من خطر على دينه ودين أولاده. وينصح بعدم الانشغال به، وشكر الله على قضائه، وسؤاله فضله بزوج خير منه، والعفو عنه إن أساء أو ظلم لقوله تعالى: (فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ).

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
5995
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي