العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم زيارة المقابر للنساء عامة والفتيات خاصة، وما حكم زيارتها للجنب والحائض؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف أهل العلم في زيارة النساء للقبور، فذهب الجمهور إلى كراهتها محتجين بحديث "لعن الله زوارات القبور" ولرقة قلوب النساء. بينما ذهب الحنفية في الأصح إلى استحبابها للنساء والرجال لحديث "فزوروها فإنها تذكر بالآخرة"، موضحين أن الكراهة إنما تكون إذا كانت الزيارة لتجدد الحزن والبكاء. ورجح الإمام أحمد والشافعية (في وجه) عدم كراهتها إذا أُمنت الفتنة، وهو القول الراجح لعموم حديث "فزوروها" ولفعل عائشة وزيارتها للقبور، وتوجيه حديث اللعن بأنه للمكثرات من الزيارة. ولا يختلف حكم الفتيات عن العجائز، ولا الحائض والجنب عن غيرهما في زيارة القبور.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
62432
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي