هل تُعدُّ ثمانون رأسًا من الغنم التي اشتُريت للأكل وإكرام الضيوف وبيع أولادها وشراء علف بثمنها، من عروض التجارة؟ وإذا كانت كذلك، فكيف تُزكَّى: هل يُزكَّى رأس المال الذي اشتُريت به أم تُزكَّى بسعرها في السوق عند وجوب الزكاة، وهل يجوز تثمينها ذاتيًا أم يجب الاستعانة بمُثَمِّن؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كانت الأغنام غير سائمة وتعلف أغلب السنة، فالراجح عدم وجوب الزكاة فيها، لحديث أبي بكر -رضي الله عنه- في صحيح البخاري: "في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة". و نية بيع النتاج لأجل علفها لا يجعلها عروض تجارة. وعلى قول من يرى الزكاة في الغنم المعلوفة، ففيها شاة إذا بلغت أربعين وحال عليها الحول، ثم شاتان إلى مائتين وواحدة، ثم ثلاث شياه، ثم في كل مائة شاة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/138577
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 138577
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي