هل يجوز استئجار مسجد مهدم من وزارة الأوقاف وتحويله إلى حديقة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا تهدم المسجد وتعين ترميمه، يجب في ذلك وإبقاء أرضه وقفًا. أما إذا لم يعد هناك مصلون ورأت الجهة المشرفة على الأوقاف عدم إمكانية استخدامه، فيجوز تأجير أو بيع أرضه عند بعض أهل العلم وصرف الثمن في مسجد آخر. وقد استدل الإمام أحمد بفعل عمر -رضي الله عنه- في نقل بيت المال، وبأن لا يجوز بيعه إلا أن تتعطل منافعه بالكلية. وقال الإمام أحمد بجواز بيع أرض المسجد الخرب الذي لا جيران له ولا أحد يعمره، وصرف ثمنه على مسجد آخر. وذهب إلى أن الوقف لا يباع، لقوله صلى الله عليه وسلم لعمر -رضي الله عنه-: "إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، أنها لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب."
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/119839
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 119839
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي