هل يأثم الزوجة بعدم إخبار زوجها بانتقالها من بيت أهله المهجور إلى بيت أهلها؟
يجب على الزوجة طاعة زوجها ولزوم بيته وعدم الخروج إلا بإذنه، حتى لو كان لأهلها، وهذا باتفاق الأئمة.
من حقوق الزوجة أن يوفر لها الزوج مسكنًا مناسبًا غير موحش، وإذا كان موحشًا فعليه إزالة الضرر بتوفير مؤنسة أو نقلها لمسكن آمن.
إذا كان طلب المؤنسة أو الانتقال لبيت آخر سيؤدي لمفسدة، فيجوز للزوجة رفع ضرر الوحشة بنفسها دون إذن زوجها، كالإقامة في بيت والديها، بشرط وجود ضرر أو وحشة حقيقية، وليس لمجرد زيادة الأنس.
يجب على الزوجين السعي لحل المشكلة، فإما أن يسكنها الزوج في مكان آمن، أو يأذن لها بالسكن مع أهلها، أو يأتي إليها بمحرم يؤنسها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/7410