هل يجوز أن تكون محرماً لابنة عمك المتزوجة، والبالغة من العمر 50 عاماً، في الحج أو العمرة؟
إذا كنت أخا من الرضاع لبنت عمك، فيجوز لك السفر معها للحج أو العمرة، وإلا فلا. فالمحرم هو الزوج، أو من تحرم عليه المرأة على التأبيد بنسب (كالأب والابن والأخ والعم والخال)، أو بسبب مباح (كزوج الأم وابن الزوج وأبيه وأخيها من الرضاع)؛ لحديث: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا، إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو ذو محرم منها".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/153867